الفسخ الاتفاقي المعلّق على عدم التنفيذ في الموعد المحدد يوجب على القضاء تطبيقه متى تحقق الشرط، دون سلطة في تعديل أثره أو منح مهلة إضافية للمدين.
«إذا اتفق المتعاقدان على اعتبار العقد مفسوخاً حكماً عند عدم تنفيذ الالتزام في الموعد المحدد، فإن دور القاضي يقتصر على التحقق من تحقق الشرط دون أن يملك منح مهلة أو وقف آثار الفسخ.» – قرار محكمة النقض السورية، الغرفة المدنية، أساس 1057 قرار 799 لعام 1982.