يُسأل مالك الدواب أو المواشي مدنياً عن الأضرار الناجمة عنها إذا تركها تسير في الطريق العام دون مراقبة كافية، باعتبار هذا الترك تقصيراً موجباً للمسؤولية.
إن ترك الدواب أو المواشي تسير على الطريق العام دون مراقبة كافية يشكل تقصيراً يوجب مسؤولية صاحبها عن الأضرار الناتجة عنها.» محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١٢٤٥ قرار ١٣٦٧ لعام ١٩٨٢.