• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال الطريق العام من قبل جماعة منظمة ووجوب التقيد بقواعد المرور

إذا شغلت جماعةٌ الطريقَ العام وسارت بصورةٍ منظمة، وجب عليها الالتزام بقواعد المرور التي تكفل سلامة السير وتحول دون تعريض مستعملي الطريق للخطر.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 1124 قرار 998 لعام 1982 المبدأ: «إن إشغال الطريق العام من قبل جماعة تسير بصورة منظمة يفرض عليها التقيد بقواعد المرور التي تكفل سلامة السير وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر.