إذا شغلت جماعةٌ الطريقَ العام وسارت بصورةٍ منظمة، وجب عليها الالتزام بقواعد المرور التي تكفل سلامة السير وتحول دون تعريض مستعملي الطريق للخطر.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 1124 قرار 998 لعام 1982 المبدأ: «إن إشغال الطريق العام من قبل جماعة تسير بصورة منظمة يفرض عليها التقيد بقواعد المرور التي تكفل سلامة السير وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر.