• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبور المشاة المفاجئ من غير الأماكن المخصصة كخطأ مسهم في الحادث

إذا عبر المشاة الطريق بشكل مفاجئ ومن غير الموضع المخصص للعبور، عُدّ ذلك خطأً مساهماً يخفف أو يشارك في إحداث الحادث.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1116/ أساس /1247/ لعام 1982: “عبور المشاة الطريق بصورة مفاجئة ومن غير المكان المخصص للعبور يشكل خطأً مساهماً في وقوع الحادث.”