إذا عبر المشاة الطريق بشكل مفاجئ ومن غير الموضع المخصص للعبور، عُدّ ذلك خطأً مساهماً يخفف أو يشارك في إحداث الحادث.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1116/ أساس /1247/ لعام 1982: “عبور المشاة الطريق بصورة مفاجئة ومن غير المكان المخصص للعبور يشكل خطأً مساهماً في وقوع الحادث.”