تقدير التعويض عن الضرر الجسدي يجب أن يستند إلى مجمل ظروف المصاب الشخصية والمهنية وآثار الإصابة الفعلية، لا إلى التقرير الطبي وحده كعنصر منفرد.
قرار محكمة النقض رقم 266 أساس 341 لعام 1982 “التعويض الجابر للضرر يجب أن يراعي ظروف المصاب الشخصية والمهنية، لا مجرد التقارير الطبية.”