مخالفة السائق لالتزامه ملازمة الجانب الأيمن من الطريق تُعدّ خطأً مروريّاً يُرتّب المسؤولية الجزائية إذا اقترنت بوقوع حادث.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية رقم 1049 أساس 1256 لعام 1982 المبدأ: «إن عدم التزام السائق الجانب الأيمن من الطريق يشكل مخالفة مرورية تؤسس للمسؤولية الجزائية عند وقوع الحادث، لأن واجب الحيطة يفرض على السائق ملازمة يمين الطريق بصورة دائمة.»