• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التزام السائق بالجانب الأيمن من الطريق كأساس للمسؤولية الجزائية عند وقوع الحادث

مخالفة السائق لالتزامه ملازمة الجانب الأيمن من الطريق تُعدّ خطأً مروريّاً يُرتّب المسؤولية الجزائية إذا اقترنت بوقوع حادث.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية رقم 1049 أساس 1256 لعام 1982 المبدأ: «إن عدم التزام السائق الجانب الأيمن من الطريق يشكل مخالفة مرورية تؤسس للمسؤولية الجزائية عند وقوع الحادث، لأن واجب الحيطة يفرض على السائق ملازمة يمين الطريق بصورة دائمة.»