إثبات القصد الجرمي يكون بالاستدلال عليه من مجمل الوقائع والظروف والأدلة، ولا يثبت بمجرد أقوال مجردة أو شهادات غير مسندة بقرائن وأدلة.
القصد الجرمي أمر باطني لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يستدل عليه من الوقائع والظروف المحيطة بالدعوى والأدلة القائمة فيها، ولا يكفي لإثباته مجرد الأقوال المرسلة أو الشهادات غير المؤيدة.” قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية أساس 1446 قرار 1572 لعام 1982.