• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

212 - نقص اهلية - إبطال تصرفات - خصومات القيِّم:

دعوى إبطال التصرفات المؤسسة على نقص الأهلية لا تُوجَّه إلى ناقص الأهلية مباشرةً، بل يجب إقامة قيّم عليه وتمثيله في الخصومة بواسطة القيّم.

نص الاجتهاد

212 – نقص اهلية – إبطال تصرفات – خصومات القيِّم: إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.