دعوى إبطال التصرفات المؤسسة على نقص الأهلية لا تُوجَّه إلى ناقص الأهلية مباشرةً، بل يجب إقامة قيّم عليه وتمثيله في الخصومة بواسطة القيّم.
212 – نقص اهلية – إبطال تصرفات – خصومات القيِّم: إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.