• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى ترمي إلى إبطال التصرفات لنقص الأهلية وجب توجيه الخصومة إلى المدعى عليه بواسطة قيّم يقام له

دعوى إبطال التصرفات بسبب نقص الأهلية تقتضي، بحكم طبيعتها، إقامة قيّم على المدعى عليه وتوجيه الخصومة إليه عن طريق هذا القيّم، ولا يكفي مجرد الادعاء العام بنقص الأهلية دون تحديد التصرف محلّ الإبطال.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب اعتبار التصرفات القانونية التي صدرت، أو ستصدر، عن المدعى عليه باطلة، وتثبيت نقص أهليته، ووضع إشارة الدعوى على عقاراته بداعي أنه أصيب مؤخراً بمرض شلل نصفي. وأنه بالنظر لتقدمه في السن فقد أدى هذا المرض إلى نقص أهليته القانونية، بحيث أصبح معرضاً للتبذير في أمواله، وإلى تغلب الغفلة عليه في أخذه وعطائه، وعدم معرفته في أن يحتاط في معاملاته، فضلاً عن تدهور صحته بشكل حاد.وحيث أن هذه الدعوى إذا كانت تستهدف إبطال تصرفات المدعى عليه لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم عليه وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيّم.وحيث أنه ليس في الأوراق ما يفيد مراجعة القضاء الشرعي وسلوك هذا الطريق حتى تعتبر الدعوى جدية يتوجب استئخارها. لا سيما وأن الطاعنة لم تحدد تصرفاً معيناً قام به المطعون ضده وتبغي إبطاله، سوى قيامه بإصدار وكالة بتخويل ابنه بتطبيقها.وحيث أن اختصاص المحكمة الشرعية بموضوع الطلاق بالنسبة للطاعن يشمل ما يتفرع عن هذا الأمر، وهو تقرير بطلان الوكالة الصادرة في هذا الخصوص، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة فيما قضى به من رد الدعوى.