الحكم القضائي اللاحق بتصحيح تاريخ الولادة لا يُلزم وزارة التربية بتصحيح الشهادة الثانوية العامة ما لم يكن في الشهادة نفسها خطأ يستوجب التصحيح.
التصحيح الجاري على تاريخ الولادة بموجب حكم محكمة الصلح الصادر بتاريخ لاحق لتاريخ الحصول على الشهادة الثانوية العامة غير ملزم لوزارة التربية بإجراء التصحيح على الشهادة الثانوية العامة غير ملزم لوزارة التربية بإجراء التصحيح على الشهادة الثانوية الا اذا وجد خطأ فيها