• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح تاريخ الولادة بحكم لاحق لا يوجب تعديل الشهادة الثانوية إلا إذا تضمنت خطأً في بياناتها

الحكم القضائي اللاحق بتصحيح تاريخ الولادة لا يُلزم وزارة التربية بتصحيح الشهادة الثانوية العامة ما لم يكن في الشهادة نفسها خطأ يستوجب التصحيح.

نص الاجتهاد

التصحيح الجاري على تاريخ الولادة بموجب حكم محكمة الصلح الصادر بتاريخ لاحق لتاريخ الحصول على الشهادة الثانوية العامة غير ملزم لوزارة التربية بإجراء التصحيح على الشهادة الثانوية العامة غير ملزم لوزارة التربية بإجراء التصحيح على الشهادة الثانوية الا اذا وجد خطأ فيها