شطب الدعوى يزيل أثر استدعائها الأول، فإذا أُعيد تحريك النزاع بدعوى جديدة فإن الآثار الإجرائية والموضوعية المرتبطة بالتقدير تُحتسب من تاريخ الدعوى المجددة لا من تاريخ الدعوى المشطوبة.
أجر مثل – شطب الدعوى – دعوى جديدة – ابطال استدعاء الدعوى: بعد شطب دعوى أجر مثل عقار يترتب على المحكمة أن تجعل تقدير أجر المثل نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى بتجديدها لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى.