العزل التأديبي لا يكون لازماً إلا إذا كان السلوك المرتكب جرماً جنائياً أو فعلاً شائناً؛ أما ما دون ذلك فلا يوجب العزل حتماً.
اذا لم يكن الجرم المرتكب من المحال جنائيا او شائنا فإن مجلس التأديب غير ملزم بعزله