• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم مجلس التأديب بعزل الموظف إذا لم يكن الجرم المنسوب إليه جنائياً أو شائناً

العزل التأديبي لا يكون لازماً إلا إذا كان السلوك المرتكب جرماً جنائياً أو فعلاً شائناً؛ أما ما دون ذلك فلا يوجب العزل حتماً.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الجرم المرتكب من المحال جنائيا او شائنا فإن مجلس التأديب غير ملزم بعزله