تتمتع القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق العسكريين في زمن الحرب أو في حالة الطوارئ بصفة القطعية، فلا تقبل الطعن بأي طريق عادي ما دامت صدرت في هذا النطاق.
ان القرارت الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق العسكريين في زمن الحرب او اعلان حالة الطوارئ تصدر بالصورة القطعية وهي غير قابلة للطعن .