التناقض في أقوال الخصوم أو الشهود لا يُعدّ سبباً مستقلاً لردّ الدعوى، ما لم يتضمن إقراراً قانونياً يقتضي الرد بذاته؛ وإلا اقتصر أثره على تقوية جانب الخصم أو إضعاف الثقة بالأقوال المتناقضة تبعاً لتقدير المحكمة.
بعد الغاء مجلة الاحكام العدلية لم يعد التناقض بذاته مسوغا لرد الدعوى الا اذا انطوت الاقوال المعارضة على اقرار يستدعي بذاته رد الدعوى وان كل ما يترتب على التناقض في غير هذه الحالة هو تعزيز أدلة الخصم او الشك احيانا في أقوال شهود الظرف المتناقض حسب الحالة في كل دعوى