عند استحالة تنفيذ عقد إنشاء البناء لعدم إمكان الحصول على الترخيص اللازم، وثبوت أن العقار غير ذي صفة عمرانية ولا يجوز إشادة بناء عليه، يحق للطرف المتعاقد الآخر فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة مع الفائدة القانونية.
اذا لم يتمكن العاقد متعهد انشاء البناء من الاستحصال على الترخيص للازم لا قامة البناء وكان بيان البلدية نص على أن العقار ليس له صفة عمرانية اي لا يمكن اشادة بناء عليه فإنه يسوغ للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد واستعادة المبلغ المدفوع لهذه الغاية مع الفائدة القانونية