الشراء القضائي لحصةٍ عقاريةٍ خاليةٍ من أي قيد أو حق للغير يثبت للمشتري حق الملكية ويمنع منازعته، ما لم يثبت تواطؤه مع المالك للإضرار بذوي الحقوق المحتملة.
اذا ثبت شراء حصة من عقار بحكم قضائي وكانت هذه الحصة خالية من أية اشارة او اي حق للغير فإن هذا يودي الى اعتبار الشاري صاحب الحق في الملكية دون منازع الا اذا ثبت تواطؤ الشاري مع المالك بنية حرمان من له حق على فرض صحة هذا الحق