• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية المشتري للحصة العقارية المشتراة بحكم قضائي متى خلت من أي حق للغير ما لم يثبت تواطؤه للإضرار به

الشراء القضائي لحصةٍ عقاريةٍ خاليةٍ من أي قيد أو حق للغير يثبت للمشتري حق الملكية ويمنع منازعته، ما لم يثبت تواطؤه مع المالك للإضرار بذوي الحقوق المحتملة.

نص الاجتهاد

اذا ثبت شراء حصة من عقار بحكم قضائي وكانت هذه الحصة خالية من أية اشارة او اي حق للغير فإن هذا يودي الى اعتبار الشاري صاحب الحق في الملكية دون منازع الا اذا ثبت تواطؤ الشاري مع المالك بنية حرمان من له حق على فرض صحة هذا الحق