• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقارير لجان التقويم حجة على الكافة وتثبت ملكية عناصر المنشأة المؤممة بأثر رجعي من تاريخ التأميم

إذا أثبتت لجنة التقويم أن عقاراً من عناصر موجودات المنشأة المؤممة، فإن هذا العقار يُعدّ من أملاك المنشأة بحكم القانون، ويجب تسجيله باسمها بأثر رجعي إلى تاريخ التأميم، ولا ينهض الاعتراض بقواعد السجل العقاري في مواجهة هذا التحديد.

نص الاجتهاد

تسري تقارير لجان التقويم على الكافة وغير تابعة لأي ادعاء من قبل اي شخص وان عناصر موجودات المثبتة بموجب هذه التقارير مملوكة للمنشأة المعينة وتسجل الحقوق الواردة فيها القابلة للتسجيل بالاستناد الى هذه التقارير بمفعول رجعي يعود الى تاريخ التأميم فاعتبار لجنة التقويم العقار من عناصر الموجودات المثبتة بتقريرها يؤوي الى اعتباره من أملاك المنشأة المؤممة ويستتبع تسجيله في عداد أملاكها بحكم القانون فلا وجه للاحتجاج بقواعد التسجيل في السجل العقاري بعد أن قنن المشترع كيفية تحديد عناصر موجودات المنشأة بصريحب من المرسوم التشريعي 28 لعام 1970