السند الرسمي الصادر عن الكاتب بالعدل يثبت ما ورد فيه من إقرار بالبيع وطلب التسجيل، ويظل منتجاً لآثاره ما لم يثبت بطلانه أو تزويره بالطرق القانونية.
ان سند الكاتب بالعدل بما ينطي عليه من اقرار بالبيع وطلب التسجيل في السجل العقاري يكفي التثبيت الحقن حيث المبدأ الا اذا قامت أسباب تكفي لا بطال ما ورد فيه لان الاسناد الرسمي حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في خدود مهمته ما لم يتبين تزويرها بالطرق القانونية