الإحالة إلى قاضي التحديد والتحرير لا تكون إلا في الدعاوى العقارية غير المفصول فيها من محكمة الدرجة الأولى عند تبليغ موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير، أما إذا صدر الحكم البدائي قبل ذلك فلا مجال للإحالة.
لا يحال النزاع في العقارات الى قاضي التحديد والتحرير اذا كان الحكم البدائي صدر قبل تبليغ المحكمة موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير سندا للمادة 27 من القرار 186لعام 1926 باعتبار ان الاحالة خاصة بالدعاوى التي لم تفصل من محاكم الدرجة الاولى