• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري الرجوع على المتجاوز ومقاضاته بشأن العقار المبيع ولو كان التجاوز واقعاً على جزء مملوك للبائع

العقد العقاري المبرم على أساس القيد العقاري والحالة الراهنة يُعتدّ به في تحديد المبيع، فإذا وقع تجاوز على هذا المبيع المسجّل جاز للمشتري أن يلاحق المتجاوز قضائياً بوصفه صاحب حق في مواجهة الاعتداء، حتى لو كان العقار المتجاوز عليه مملوكاً للبائع.

نص الاجتهاد

اذا اتضح من العقد العقاري أن البيع كان على أساس الحصة وفق القيد العقاري وبالحالة الراهنة وان صورة العقد العادي لا تتعارض مع العقد العقاري ولا تثبت خلاف ما ورد فيه فعلى فرض وجود تجاوز على هذا المبيع المسجل بالسجل العقاري فإن المشتري يستطيع الرجوع على المتجاوز ومقاضاته شأنه في ذلك شأن المالك حتى ولو كان العقار المتجاوز على المبيع يعود الى البائع