الغرامة تُفرض متى نصّ القانون عليها أو أجازها، ولا يتوقف الحكم بها على إثبات سوء النية أو قيام ضرر أو عطل لحق بالطرف الآخر.
لا يشترط للحكم بالغرامة سوء النية أو أن يكون هناك عطل وضرر لحق بالخصم