• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالغرامة دون اشتراط سوء النية أو تحقق ضرر بالخصم

الغرامة تُفرض متى نصّ القانون عليها أو أجازها، ولا يتوقف الحكم بها على إثبات سوء النية أو قيام ضرر أو عطل لحق بالطرف الآخر.

نص الاجتهاد

لا يشترط للحكم بالغرامة سوء النية أو أن يكون هناك عطل وضرر لحق بالخصم