إذا كانت المطالبة القانونية في دعوى الإخلاء قد وُجِّهت إلى المستأجرين بإنذار واحد وتمّ تبليغه على نحوٍ صحيح لأحدهما، فإن ذلك يفي بالغرض القانوني ولا يترتب عليه بطلان المطالبة لمجرد أن التبليغ لم يَشْمَل المستأجر الآخر مباشرة.
إن الحكم برد دعوى إخلاء العقار لحصول المطالبة إلى المستأجرين بإنذار واحد تبلغته زوجة احدهما موافق للقانون باعتبار إن تبليغ احد المستأجرين لا يؤثر على حقوق المستأجر الآخر