• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المانع الأدبي في انقطاع التقادم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير المانع الأدبي في مجال التقادم مسألة موضوعية تترك لمحكمة الموضوع، ولها سلطة قبول هذا المانع أو عدم قبوله وفقاً لتقديرها للوقائع والظروف.

نص الاجتهاد

أن تقدير المانع الأدبي في معرض التقادم والاخذ به يعود لمحكمة الموضوع ولا جناح عليها ان لو تأخذ به لا سباب تقديرها