تقدير المانع الأدبي في مجال التقادم مسألة موضوعية تترك لمحكمة الموضوع، ولها سلطة قبول هذا المانع أو عدم قبوله وفقاً لتقديرها للوقائع والظروف.
أن تقدير المانع الأدبي في معرض التقادم والاخذ به يعود لمحكمة الموضوع ولا جناح عليها ان لو تأخذ به لا سباب تقديرها