قيام قرينة قانونية على مشروعية سبب العقد ولو لم يُذكر، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس؛ ويقع عبء إثبات عدم المشروعية على من يدعيها، وله أن يثبت دعواه بجميع طرق الإثبات.
إذا كان السبب غير مذكور في العقد فإن القانون وضع قرينة قانونية افترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب على أن القرينة قابلة لإثبات العكس فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ويكلف هو بإثباته بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن المناقشة: إذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ذلك، وكلف هو بإثباته، وله الإثبات بجميع الطرق، بما في ذلك البينة والقرائن.ومن حيث أن المدعى عليه لم يدّع بأن للعقد سبباً غير مشروع، فليس له إثبات عكس القرينة التي افترضها القانون بأن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب، على ما هو عليه حكم محكمة النقض رقم 631 لعام 1958 لعام 1958 ، وحكم محكمة النقض رقم 313 لعام 1955 لعام 1955 ، ونقض مدني مصري في 7 ديسمبر سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 151 ، و 11 يناير سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 182 ، والفقه العربي المقارن.