• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفيل المتضامن لا يحتج على الدائن بوجوب الرجوع على المدين أولاً ولا يتمسك بحق التجريد قبله

الكفالة المتضامنة تُسقط حق الكفيل في التمسك بإلزام الدائن بالرجوع أولاً على المدين أو بالتجريد، فيجوز للدائن مطالبته والتنفيذ على أمواله مباشرةً ما دام الالتزام قائماً في ذمة المدين والكفيل معاً.

نص الاجتهاد

إذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب الرجوع على المدين ويجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولاً ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بمنع معارضة المدعى عليهم المطعون ضدهم وزير المالية ومحافظة دير الزور ومديرية مالية دير الزور إضافة لوظيفنهم للمدعي بالمبلغ مثار النزاع وبرفع إشارة الحجز الموضوعة على عقاراته ووضعها على الحصة الارثية التي ستؤول إلى المدعى عليه محمد من والديه من العقار رقم 3 المنطقة العقارية الأولى – جامع كبير – دير الزور آملة عدم جواز رجوع محافظ دير الزور بوصفه رئيساً للعمل الشعبي على المدعي بوصفه كفيلاً للمدعي عليه محمد بالمبلغ مثار النزاع الذي ترتب للعمل الشعبي بذمة المدعى عليه محمد قبل الرجوع على هذا الأخير. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي قضى برد دعوى المدعي قبل المدعى عليهم، أقام قضاءه على أن المدعي بوصفه كفيلاً متضامناً مع المدعى عليه محمد مدير العمل الشعبي ليس له أن يتمسك بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاً، ولا أن يتمسك بتنفيذ الدائن على أموال المدين أولاً. ومن حيث أنه لا يكفي الاحالة أمام محكمة النقض على ما اشتملت عليه مذكرات الخصوم أمام محكمة الموضوع. ومن حيث أن المدعي لا يجادل في أنه كفيل متضامن مع المدين. ومن حيث أنه إذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب أن يرجع هذا الأخير أولاً، ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد. ومن حيث أن الطاعن لم الدفوع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، فيكون السبب الثاني من أسباب الطعن يتسم بالتعميم مما يجعله مشوباً بالغموض فيتعين رفضه. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.