• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع صاحب الأرض عن الحصول على رخصة البناء يجيز للمتعهد التوقف عن تنفيذ العقد وطلب فسخه

امتناع صاحب الأرض عن استحصال رخصة البناء اللازمة للمشروع المتفق عليه يبرر للمتعهد عدم متابعة التنفيذ وطلب فسخ العقد، متى ثبت تعذر الترخيص أو استحالته فعلاً.

نص الاجتهاد

عدم تمكن صاحب الأرض الذي يرغب باشادة بناء عليها من الحصول رخصة بناء يسوغ للمتعهد بعدم المضي في تنفيذ تعهده وطلب فسخه . المناقشة: الوقائع : ادعى محمد فؤاد بتاريخ ٩٧٨/٩/٣٠ على المدعى عليه عادل أمام محكمة البداية المدنية في حلب أنه تعاقد مع المدعى عليه على بناء كامل للسكن بمساحة ١٢٠/م٢ يحيط به سور وحوض للسباحة ومرآب وتوابعه على العقار ١١٦٤ منطقة كفر داعل ، وبمبلغ / ١٠٤/ ل.س دفع منها المدعي / ٤٤٠٠٠ / ل.س وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه غرر به مع آخرين لذا يطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۹۷۸/۱/۳ بعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ التزاماته وإلزامه بإعادة المبلغ وقدره / ٤٤٠٠٠ / ل.س مع الفائدة القانونية وإلزامه بمبلغ ۱۰۰۰۰ / ل.س تعويضاً للمدعي كعطل وضرر ١ والرسوم والمصاريف وقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۳۱ بفسخ العقد وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ل.س وفائدة عنه بمعدل %٤٪ من تاريخ الادعاء ۹۷۸/۹/۳۰ على أن لا يتجاوز المبلغ المحكوم به ، ورد الدعوى لجهة التعويض فاستأنف المدعى عليه عادل هذا الحكم بتاريخ ۹۸۰/۲/۱۹ طالباً فسخه وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والمتضمن تصديق الحكم المستأنف وأخيراً طعن المدعى عليه عادل بهذا القرار بتاريخ ١٩٨١/١٠/٤ طالباً نقضه النظر في الطعن : إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه، وعلى كافة أوراق الدعوى. وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي أسباب الطعن : 1. إن بمقدرة الطاعن الحصول على الترخيص فور انفاذ المطعون ضدها التزاماتها والعقد لايلزم المطعون ضده بالحصول على الترخيص 2. ليس في الأنظمة النافذة ما يمنع من افراز الأراضي الزراعية افرازاً زراعياً وإذا كانت البلدية قد أصدرت قراراً بالتوقف عن التصديق على الافرازات الزراعية فليس معنى هذا أن قرار البلدية صحيح ولا يمكن ابطاله خاصة إذا عادت البلدية عن قرارها وكان بامكان الطاعن ابطال قرار البلدية لو أن المطعون ضدها قبلت بمتابعة التعاقد وان القضاء غير ملزم بالقرارات الإدارية التي تصدر بدون سند قانوني 3. خلصت المحكمة إلى استحالة تنفيذ العقد لاستحالة البناء اعتماداً على عدم السماح من قبل البلدية بالترخيص وقد كان بامكان الطاعن تسليم الوحدة السكنية خلال فترة شهر من تاريخ اعلان المطعون ضدها للمواصفات التفصيلية للبناء وقد طلب الطاعن اجراء كشف على موقع المشروع من وجود وحدة سكنية ومن امكان انشاء وحدات أخرى . فعن هذه الأسباب : حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب فسخ العقد وحيث أن القرار المستأنف بني على أن المدعى عليه لم يستحصل على الترخيص اللازم لإقامة البناء رغم مضي سنتين على العقد ولأن المدعى عليه أقر في دفعه بأن سيقيم المشروع بشكل مخالف ويتعهد بتحمل المخالفات المترتبة ولأن مشروحات البلدية تفيد بأنه لا يمكن إشادة بناء على العقار. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أشار إلى ما اعتمده القرار البدائي ذهب إلى أن ما اعتمده القرار المستأنف له ما يؤيده في الدعوى لاسيما بيان البلدية المتضمن أن العقار ليس له صفة عمرانية أي لا يمكن إشادة أي بناء عليه ولا يمكن افرازه زراعياً استناداً إلى قرار المجلس البلدي وأنه ثابت من دفوع المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تاريخ ۹۸۰/۲/۹ أنه ليس بالامكان الحصول على ترخيص بالبناء وحيث أنه رغم أن الاتفاق جرى بين الطرفين بتاريخ ٩٧٨/٤/٩ فلم يستحصل الطاعن على رخصة بناء مما يسوغ للمدعي المطعون ضده عدم المضي في العقد وطلب فسخه وهذا يجعل الحكم فيما قضى به من فسخ سليما من حيث النتيجة لاتنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ : رفض الطعن