• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رجحان وجود الدين المبرر للحجز الاحتياطي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

ترجيح وجود الدين الموجب للحجز الاحتياطي مسألة موضوعية تملك محكمة الموضوع وحدها تقديرها من الأدلة والوقائع، ويُرفض الطعن إذا لم يقدّم ما يمس سلامة هذا التقدير.

نص الاجتهاد

ان ترجيح وجود الدين عند القاء الحجز الاحتياطي هو امر موضوعي تستقل بتقديره محكمة الأساس . المناقشة: النظر في الطعن : إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى . وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : أسباب الطعن : 1. المطعون ضده في ضبط الشرطة يفر ضمناً بحق الطاعن باقراره بتسليم السيارة لعلام لبيعها 2. عقود بيع السيارة تجري على عقود عادية 3. السيارة غير مسجلة باسم المطعون ضده في المواصلات. 4. محكمة الاستئناف بقولها بعدم وجود أوجه تثبت رجحان الحق قضت بالموضوع 5. سلطة محكمة الاستئناف تنحصر في رقابة القرارات لجهة مخالفتها لأحكام القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. 6. عطلت المحكمة دعوى الأساس بضمها إلى دعوى الاعتراض. واقعة النزاع : بموجب القرار رقم ٣٥١ أساس ٧٨/٤٢٨٦ تاريخ ٢٦ /١٩٧٨/٨ وبطلب من المدعي عبد الباسط ألقي الحجر الاحتياطي على السيارة السياحية الفيات المسجلة برقم ٣٣/٤٨٧١/ سوريا لدى مديرية النقل البري بدمشق وفي ١٤ /۹/ ۱۹۷۸ طعن عبد العزيز بهذا القرار أمام المحكمة ذاتها معترضاً على الحجز وفي ۱۰/۱۲/ ۱۹۷۸ تقرر رد اعتراضه. استأنف المعترض وفي ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه المتضمن فسخ القرار المستأنف موضوعاً وقبول الاعتراض شكلاً وابطال قرار الحجز المطعون فيه ورفع إشارة الحجز عن قيد السيارة وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ٣٠٠/ ل.س تعويضاً جبراً لكل عطل وضرر أوضحت المحكمة في الحكم المطعون فيه أن السيارة موضوع النزاع لاتزال مسجلة باسم مالكها ليون وان ضبط الشرطة يفيد أن عبد العزيز اشتراها منه وأعطاها لمحمد بقصد تجربتها ومبادلتها دون أن يكون المستأنف عبد العزيز طرفاً بالعقد وان المستأنف عليه لم يكن يتأكد أن محمد كان مأذونا بالتصرف بالسيارة وان الوقائع المستفادة من ضبط الشرطة لم تتضمن بشكل أو بآخر ما يجعل أصل الحق المدعى به مرجح الوجود نشر الطعن : حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح عدم توفر الأسباب التي تجيز القاء الحجز الاحتياطي نظراً لأن محمد لم يكن مفوضاً ببيع السيارة . وحيث أن تقدير كفاية الأدلة لاثبات ترجيع احتمال وجود الدين أمر موضوعي تستقل بتقديره محكمة الأساس ولم يرد في الطعن ماينال من سلامة هذا التقدير فإن أسباب الطعن لاتنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه لذلك وعملاً بأحكام المادئين ۳۱۲ و ۲۶۰ من قانون أصول المحاكمات تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً . والغاء قرار وقف التنفيذ.