لا يقبل الطعن بالنقض في قرار الإحالة إلى محكمة الجنح إلا إذا فصل القرار في رد الدعوى أو في عدم الاختصاص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1652 – إن قرار الاحالة الى محاكم الجنح كما هي عليه المادة 341 قانون اصول جزائية لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا إذا فصل القرار برد الدعوى أو عدم الاختصاص.