• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل النوع الشرعي للعقار يقتضي اختصام الوزير المختص وجميع أصحاب الحق ولا يجوز تجزئة التصحيح على سهام محددة لأن العقار يكون كله أميريًا أو كله ملكًا

دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار تستلزم اختصام جميع ذوي العلاقة من مالكين وذوي حق انتقال والجهة الإدارية المختصة، لأن الحكم فيها ينعكس على الإرث والشيوع والملكية. ولا يصح تجزئة التصحيح على حصص أو سهام من العقار، ما دام الوصف الشرعي للأرض يرد على العقار برمّته.

نص الاجتهاد

ان تعديل النوع الشرعي للعقار يستدعي اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وأصحاب حق الانتفال من الورثة القانونيين لما ينطوي عليه التصحيح من تعديل في الإرث والشركات في الملكية دعوى تعديل النوع الشرعي من اميري الى ملك لايجوز فيها قصر التعديل على سهام معينة من العقار لان ارض العقار اما ان تكون كلها اميرية او كلها ملكا . المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي منير بدعوى أمام محكمة البداية في حلب ضد الجهة المدعى عليها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمدير العام للمصالح العقارية وعبد الوهاب ورفقاه المذكورين في استدعاء الدعوى خلاصتها ان مؤرث المدعي يملك العقارين الأول رقم ٤١٩٤ منطقة عقارية الانصاري والثاني رقم ۸ منطقة عقارية مندرات أو باعتبار أن النوع الشرعي لهذين العقارين هو أميرى وأنهما دخلا حدود المدينة الادارية وأصبح نوعهما ملك بدلا من أميرى لذا يطلب المدعي وضع اشارة الدعوى والحكم بتغيير النوع الشرعي للعقارين موضوع الدعوى وجعلهما ملك بدلا من أميرى وتسجيل ذلك في الصحيفة العقارية. وأثناء المحاكمة تقدم المتدخلان – حكام وعارف بطلب تدخل في الدعوى – يطلبان قبوله باعتبار أن تصحيح النوع الشرعي يؤثر على حقوقهم باعتبار أن العقارين موضوع الدعوى لا يدخلان ضمن حدود المدينة. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم ٢٤١/٧٩ لعام ۱۹۸۰ القاضي بتصحيح النوع الشرعي للعقار ٤١٩٤/ المنوه عنه إلى ملك فاستأنف المتدخلان حكام وعارف هذا الحكم يطالبان فسخه وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ۱۹۲/۲۹۱ لعام ۱۹۸۱ القاضي بفسخ القرار المستأنف وتعديله تصحيح النوع الشرعي للعقار ٤١٩٤ من النوع الاميرى إلى النوع ملك وتدوين هذا التصحيح على صحيفته العقارية ورد الدعوى بالنسبة للعقار رقم // حندرات فطعن المدعيان منير وأحمد بهذا الحكم بتاريخ ۱۹۸۱/۱۰/۱۹ يطالبان نقضه النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: في أسباب الطعن: حيث أن المدعي الطاعن يطلب نقض البند الثاني من الفقرة الثانية من الحكم والفقرة الرابعة منه لما يلي: عدم صحة الخصومة وعدم صحة قبول الاستئناف شكلا وذلك لأن المطعون ضدهما لم يستأنفا القرار ضد كافة الأطراف. 1. ان العقار رقم // حندرات هو ضمن حدود المدينة الادارية وصفته العمرانية صناعات وسكن والكشف الذي أجرته محكمة البداية يدل على أنه دخل ضمن حدود الأماكن المبنية ولا يجوز للمحكمة أن تقول دون اجراء كشف جديد أن العقار تفصله عن المدينة مسافات واسعة من الأراضي الزراعية غير المبنية 2. استؤنف الحكم البدائي من قبل المطعون ضدهما فقط ولم يستأنفه باقي المدعى عليهم رغم تبليغهم الحكم الذي اكتسب بحقهم الدرجة القطعية فكان على المحكمة أن تقصر الفسخ على سهام المستأنفين 3. الزمت المحكمة الطاعن بجميع الرسوم والمصاريف والأتعاب مع انه لم يخسر كامل دعواه فمن ذلك: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تصحيح النوع الشرعي للعقارين موضوع الدعوى وقد اختصم كافة المالكين وأصحاب حق الانتقال في الدعوى وصدر الحكم البدائي بمواجهتم – فاستأنفه المطعون ضدهما حكام وعارف فقط ووجها الاستئناف ضد المدعي دون باقي الأطراف وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن العقار رقم // حندرات لم تتحقق فيه شروط العقار الملك فردت الدعوى بالنسبة له فطعن المدعي طالبا نقض الحكم للأسباب المبينة في طعنه وحيث أن تعديل النوع الشرعي على الوجه المطلوب يستدعي اختصام وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وأصحاب حق الانتقال من الورثة القانونيين لما ينطوي عليه التصحيح من تعديل في الارث والشركاء في الملكية وحيث أن المدعي اختصم في الدعوى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وكافة أصحاب حق الانتقال من الورثة القانونيين والشركاء في الملكية وحيث أن بعض الورثة من المدعى عليهم قد أصبحوا بعد الحكم بمثابة المحكوم لهم وحيث أن دعوى تعديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك لا يجوز فيها قصر التعديل على سهام معينة من العقار لأن أرض العقار أما أن تكون كلها أميرية أو كلها ملكا وحيث أن محكمة الاستئناف كان يتوجب عليها بحث قبول الاستئناف في ضوء أحكام المادة /٢٢٥/ أصول محاكمات لجهة وجوب اختصام بعض أطراف الدعوى مما يعرض الحكم للنقض مما يتيح للطاعن اثارة السببين الثاني والرابع من أسباب طعنه مجدداً أمام المحكمة لذلك وعملا بالمادة / ٢٥٩ / أصول محاكمات تقرر بالاتفاق ۱ – نقض الحكم لما سلف بيانه ورد ماعدا ذلك