• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ بطاقة المطالبة لأحد المستأجرين لا يترتب عليه أثر في مواجهة المستأجر الآخر الذي لم يتبلغها

إذا وُجّهت بطاقة المطالبة إلى أكثر من مستأجر وتبلغها أحدهم فقط، فإن هذا التبليغ لا يُحتجّ به على المستأجر الآخر غير المتبلغ، ولا يترتب عليه المساس بحقوقه أو آثاره القانونية قبله.

نص الاجتهاد

اذا تبلغ احد المستأجرين بطاقة المطالبة المرسلة اليهما فإن هذا التبليغ لا يؤثر في حقوق المستأجر الذي لم يتبلغ هذه البطاقة