إذا وُجّهت بطاقة المطالبة إلى أكثر من مستأجر وتبلغها أحدهم فقط، فإن هذا التبليغ لا يُحتجّ به على المستأجر الآخر غير المتبلغ، ولا يترتب عليه المساس بحقوقه أو آثاره القانونية قبله.
اذا تبلغ احد المستأجرين بطاقة المطالبة المرسلة اليهما فإن هذا التبليغ لا يؤثر في حقوق المستأجر الذي لم يتبلغ هذه البطاقة