• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لايعتبر تهريبا ولابد ان يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له ان تجاوز

ان اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لايعتبر تهريبا ولابد ان يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له ان تجاوز مركزا جمركيا اخر قبل العثور على البضاعة بحوزته .

نص الاجتهاد

ان اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لايعتبر تهريبا ولابد ان يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له ان تجاوز مركزا جمركيا اخر قبل العثور على البضاعة بحوزته . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اتهام الطاعنين صالح محمود الحلاق بجناية الشروع التام بتهريب مادة الهيروئين المخدرة من القطر العربي السنوري الى سويسرا المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة الرابعة من المرسوم ١٣ لعام ١٩٧٤ واتهام الطاعن يوسف أحمد العسلي بجناية التدخل بالشروع التام بتهريب مادة الهروئين المخدرة من القطر العربي السوري الى سويسرا المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادتين ٣ و ٤ من المرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ والمادة ۱۹۹ من قانون العقوبات ومنع محاكمة المدعى عليه حسين قادر عكاش من جرم الشروع بالتهريب وحيازة المخدر لعدم قيام الدليل. وحيث ان ما انتهى اليه القرار المذكور بالنسبة للمطعون ضده حسين قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يتعين معه رد الطعن بالنسبة له وأما بالنسبة للطاعنين صالح ويوسف فان القرار المذكور لم يتحقق من توافر الاركان القانونية لهذه الجريمة ولم يلحظ الاجتهاد القضائي المستقر الذي يعتبر أن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريبا ولابد أن يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له ان تجاوز مركزا جمركيا اخر قبل العثور على البضاعة بحوزته » راجع القاعدتين ۱۱٦٠ و ۱۱۱۷ من للأستاذ ياسين در كزلي و ۱۰۹۹ » مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون ويتعين نقضه وحيث أن ظروف القضية وملابساتها وقصر أمد التوقيف لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضرلهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة من جهة وخلافا لها من جهة أخرى1. قبول الطعنين شكلا 2. رد طعن النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده حسين واطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا من جرم اخر. 3. قبول طعن الطاعنين صالح ويوسف موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.