لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي مختصة باتخاذ قرارات مؤقتة في نطاق صلاحياتها، ويكون القرار المؤقت قابلاً للطعن أمام الجهة التحكيمية الأعلى خلال الميعاد الذي يحدده القانون.
ان للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي الحق باتخاذ قرارات مؤقتة ومن جملتها اجازة عمل مستعجل وفق أحكام الفقرة و منمن القرار 776 لعام 1979 والقرار المؤقت قابل للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 39 من القرار المذكور