قاضي الصلح في الأمور المستعجلة قبل دعوة الخصوم لا يملك إلا تثبيت ووصف الحالة الراهنة، أما التحقيق المحلي وسماع الشهود قبل تشكيل الخصومة فإجراء باطل معدوم الأثر.
اختصاص قاضي الصلح في الامور المستعجلة المرفوع اليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم ينحصر بوصف الحالة الراهنة اما التحقيق المحلي وسماع الشهود من الجوار قبل دعوة الخصوم هو اجراء معدوم وليس له اي وجود قانوني لا نه تم قبل تشكيل الخصومة