إذا كان المالك المؤجّر موظفاً وعاد إلى بلدة العقار، فإن له حق التخلية المقرر، ولا يُشترط توجيه إنذار مسبق لمدة سنة إلى المستأجر الموظف؛ لأن الإنذار إنما يفرض في حالة المالك غير الموظف الذي يكتسب صفة الموظف لاحقاً ويريد الإخلاء.
ان الموظف المالك المؤجر الذي يعود الى بلدة العقار ولو محالا على التقاعد لا يحتاج الى انذار الموظف المستأجر قبل سنة لان حقه في التخلية مقرر بالمرسوم 111 قبل تعديله والانذار هو للمالك غير الموظف الذي أصبح موظفا ويريد اخلاءه