تُقبل دعوى الحيازة من كل ذي مصلحة فيها، ولا ترتبط حتماً بثبوت الملكية، بل تقوم على حماية الحيازة ذاتها متى وُجدت المصلحة القانونية.
ان دعوى الحيازة مستقلة عن الملكية ويحق لكل ذي مصلحة بها مباشرتها . المناقشة: لما كانت دعوى الحيازة مستقلة عن الملكية ويحق لكل ذي مصلحة بها أن يباشرها كما يستدل من المادة / ٧٤ / من قانون اصول المحاكمات التي خولت على سبيل المثال لا الحصر المستأجر وصاحب الامتياز. والمنتفع والمرتهن المخولين حق الانتفاع الاستفادة من هذه الدعوى وبما أن محكمة الاستئناف بينت وجه المصلحة التي تجيز للمطعون ضدهما بندر، واستعد الاستمرار في الدعوى ولم يرد ما ينفي ذلك فإن اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه لذلك وعملا بالمادة / ٢٥٠ / مكرر و ٢٦٥ اصول محاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا