• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استكمال البينة أمام محكمة الاستئناف مقيد بتقديم طلبه مع سائر الدفوع دفعة واحدة، وإلا خضع لقبول المحكمة التقديري

إذا كان للخصم حق طلب استكمال البينة أمام محكمة الاستئناف، فإن هذا الحق مقيد بما توجبه المادة 144 أصول من تقديم الطلب مع باقي الدفوع والطلبات دفعة واحدة؛ وإلا أصبح سماع البينة الجديدة متروكاً لسلطة المحكمة التقديرية. كما أن السبب الحقيقي المفترض في العقد يبقى قائماً حتى يثبت ما يخالفه، وتقدير الإكراه...

نص الاجتهاد

اذا كان من حق الخصم استكمال البينة امام محكمة الدرجة الثانية فإن هذا الحق هو في نطاق الشروط التي توجبها المادة 144 أصول أي بتقديم طلب استكمال البينة مع الطلبات والدفوع الأخرى دفعة واحدة امام محكمة الاستئناف والا فإن السماح باستكمال البينة يعود للمحكمة وفق سلطتها التقديرية السبب حسب النظرية الحديثة هو الباعث الدافع الرئيسي للتعاقد الموجه الملتزم في ان يلتزم ومادامت الادارة قد اصبحت حرة طليقة في ان تنشئ ما تشاء من الالتزامات فلا يشترط في السبب سوى ان يكون الباعث مشروعا وان يكون الغرض الذي ترمي الارادة الى تحليفه غرضا لايحرمه القانون ولايتعارض من النظام العام ولايتنافى مع الاداب المناقشة: الوقائع : تقدمت الجهة المدعية حنا وانطوان ودانييل ابناء وهبه بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في دمشق ضد المدعى عليها ندية والشخص الثالث مدير المكتب العقاري المعاون باللاذقية خلاصتها: أن مورث الجهة المدعية المرحوم وهبة كان يملك حال حياته العقار ۹۷۷ وأثناء اجراء معاملة حصر الارث تبين أن ملكية ١٢٠٠ سهم من العقار المذكور قد أصبحت للمدعى عليها بطريقة غير مشروعة بموجب عقد بيع صوري من المورث وباعتبار انه لا عبرة للعقود الصورية لذلك تطلب الجهة المدعية وضع اشارة الدعوى والحكم بفسخ تسجيل حصة المدعى عليها من العقار المذكور وتسجيلها على اسم الجهة المدعية وفق حصر الأرث وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم ٢٢٣/٢ لعام ٩٧٧ القاضي برد دعوى المدعية وترقين اشارة الدعوي فاستأنفت الجهة المدعية هذا الحكم طالبة فسخه والحكم وفق طلباتهم. وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف فطعنت الجهة المدعى عليها بهذا الحكم بتاريخ ٩٨١/١٠/٥ طالبة نقضه النظر في الطعن : أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : أسباب الطعن 1. أن تعليل محكمة الاستئناف لايفي بمناقشة دفوع الطاعنين 2. أن من حق الطاعنين اثبات واقعة الاكراه وعدم سبب الالتزام بالنصاب القانوني للشهادة و نصاب الشهادة خمسة شهود 3. دفع الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بحالة العته وان هذه الحالة أثبتتها الشاهدة نجاة صعب كما أكدها الطبيب وديع وإذا لم تكن التقارير الطبية وما أدلى به الشهود كافياً لاثبات نقص الأهلية والعته فان الطاعنين طلبوا اثبات حالة العته بالبينة الشخصية وان ثبوت حالة العته يجعل العقد باطلا ويرتب على عاتق المشتري عبء اثبات واقعة دفع الثمن ويمكن اثبات مرض الموت بشهادة الشهود وإذا لم تكن شهادة الطبيب وديع كافية فقد طلب الطاعنون سماع أقوال الطبيبين جوزيف وكمال والمحكمة لم تناقش طلب اثبات العته ومرض الموت بالبينة الشخصية 4. خطأ القرار المستأنف لعدم رده حول ما أثاره الطاعن من عدم وجود مال لدى المدعى عليها وهي خادمة فقيرة ولا تستطيع دفع أي ثمن. وكون التقرير يؤكد إصابة المورث بالهذيان وعدم دقة التفكير في محكمة البداية للاكراه لا يقوم على أساس ومحكمة الاستئناف لم تناقش هذه الدفوع المتعلقة بالاكراهفعن هذه الأسباب : حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل حصة المدعى عليها نديمة من العقار موضوع الدعوى وقد أبدت المدعية خلال دعواها عدة أسباب لفسخ العقد فتمسكت بصورية العقد وتذرعت بالاكراه وعدم قيام سبب للالتزام وقيام حالة العته ومرض الموت وحيث انه من الرجوع إلى حيثيات قرار الهيئة العامة رقم ١٥ تاريخ /٩٨٠/٤/١٢ يتضح انه إذا كان من حق الخصم استكمال البينة أمام محكمة الدرجة الثانية فان هذا الحق هو في نطاق الشروط التي توجبها المادة ١٤٤ أصول أي بتقديم طلب استكمال البينة مع الطلبات والدفوع الأخرى دفعة واحدة أمام محكمة الاستئناف والا فان السماح باستكمال البينة يعود للمحكمة وفق سلطتها التقديرية وحيث انه بعد سماع شهود الطاعنين الأول ثم تسمية الشاهدين عبد الرحمن وحسين وتقرير سماعهما في جلسة ٩٨٠/٧/١٩ فان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالاستجابة لطلب الطاعنين دعوة شهود جدد في ضوء ما قرره اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث أن السبب حسب النظرية الحديثة هو الباعث الدافع الرئيسي للتعاقد الموجه للملتزم في أن يلتزم وما دامت الارادة قد أصبحت حرة طليقة في أن تنشىء ماتشاء من الالتزامات فلا يشترط في السبب سوى أن يكون الباعث مشروعاً وأن يكون الغرض الذي ترمي الارادة إلى تحقيقه غرضاً لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام ولا يتنافى مع الاداب . وحيث انه بمقتضى المادة ۱۳۸ مدني فان السبب المذكور في العقد يعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك وحيث أن محكمة الاستئناف مارست سلطتها في تفهم الأدلة وتقديرها و تبنت قرار محكمة البداية سواء لجهة نفى الاكراه أو لجهة مايثار حول عدم قيام السبب أو حول مايثار لجهة الأهلية حين اجراء التصرف لذا فان مايثار بصدد هذه الأمور لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع مادام الحكم بني على ما يحمله من أوراق الدعوى وأدلتها مما يتعين معه رفض المطاعن المثارة بهذا الصدد وحيث أن الجهة الطاعنة كانت تصف الطاعن بالعته وفقد الاهلية ولم تتمسك بكون مرضه كان مرض موت بالشكل الذي حدده القانون لذا فان الاشارة العارضة في استدعاء الطعن إلى هذه الناحية لاتنال من الحكم المطعون فيه مادامت هذه الجهة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بابطال العقد لهذا السبب . لذلك تقرر رفض الطعن