• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز البحث في الغبن الناشئ عن إزالة الشيوع ما لم يثبت اتفاق يمنع ذلك، ولا يمنع تحسن حصة أحد الشركاء من سماع دعوى النقص في حصص الآخرين

يجوز بحث الغبن الناتج عن إزالة الشيوع ما لم يثبت اتفاقٌ صريح يحول دون ذلك، ولا تنفي زيادة حصة أحد المتخصصين إمكان ثبوت الغبن إذا وُجد نقصٌ في حصص المتخصصين الآخرين.

نص الاجتهاد

اذا لم يثبت وجود اتفاق يحول دون البحث في الغبن الناتج عن ازالة الشيوع فإن وجود زيادة في حصة أحد المتخصصين لا يحول من النظر في الادعاء اذا وجد نقص في حصة المتخصصين الاخرين