يجوز بحث الغبن الناتج عن إزالة الشيوع ما لم يثبت اتفاقٌ صريح يحول دون ذلك، ولا تنفي زيادة حصة أحد المتخصصين إمكان ثبوت الغبن إذا وُجد نقصٌ في حصص المتخصصين الآخرين.
اذا لم يثبت وجود اتفاق يحول دون البحث في الغبن الناتج عن ازالة الشيوع فإن وجود زيادة في حصة أحد المتخصصين لا يحول من النظر في الادعاء اذا وجد نقص في حصة المتخصصين الاخرين