• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الرامية إلى بطلان تصرفات ناقص الأهلية تقتضي اختصام القيم عنه

إذا انصبت الدعوى على إبطال تصرفات من يُدّعى نقص أهليته، وجب اختصامه بواسطة قيّم يُقام له قانوناً، لأن ناقص الأهلية لا يباشر الخصومة المتعلقة ببطلان تصرفاته بنفسه.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تستهدف ابطال تصرفات نقض الأهلية فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي اقامة قيم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم. المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب اعتبار التصرفات القانونية التي صدرت أو ستصدر عن المدعى عليه باطلة وتثبيت نقص أهليته ووضع اشارة الدعوى على عقاراته بداعي أنه أصيب مؤخراً بمرض شلل نصفي، وأنه بالنظر لتقدمه في السن فقد أدى هذا المرض إلى نقص أهليته القانونية بحيث أصبح معرضاً للتبذير في أمواله والى تغلب الغفلة عليه في أخذه وعطائه وعدم معرفته في أن يحتاط في معاملاته فضلاً عن تدهور صحته بشكل حاد. وحيث أن هذه الدعوى إذا كانت تستهدف ابطال تصرفات المدعى عليه لنقص الأهلية فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي اقامة قيم عليه وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم. وحيث انه ليس في أوراق الدعوى ما يفيد مراجعة القضاء الشرعي وسلوك هذا الطريق حتى تعتبر الدعوى جدية يتوجب استئخارها، ولا سيما وأن الطاعنة لم تحرد تصرفاً معيناً قام به المطعون ضده وتبغي ابطاله سوى قيامه باصدار وكالة بتخويل ابنه بتطليقها. وحيث أن اختصاص المحكمة الشرعية بموضوع الطلاق بالنسبة للطاعن يشمل ما يتفرع عن هذا الأمر وهو تقرير بطلان الوكالة الصادرة في هذا الخصوص باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الموضوع. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة فيما قضى به من رد الدعوى.