لا يقوم التحريض على القتل إلا إذا انكشف قصد المحرّض إلى إيقاع الجريمة وسعى لتحقيقها بدفع غيره إلى ارتكابها، مع ضرورة إظهار القصد الجرمي والنشاط التحريضي في قرار الاتهام.
يتم جرم التحريض على القتل عند افصاح المعرض عن قصده في وقوع الجريمة وسعيه الى تحقيقها بأن يدفع اليها غيره دفعا بأية وسيلة من شأنه ان يحمله على ارتكاب الجرم ولذا يتعين التحدث في قرار الاتهام عن عزم المحرض على الوصول الى النتيجة الجرمية ( وهو العنصر المعنوي للجرم ) وعن النشاط الذي ابداه المحرض في سبيل حمل غيره على ارتكاب الجرم ( وهو العنصر المادي ) .