إبرام عقد الإيجار مع بعض الشركاء على الشيوع لا يمنع أحد الشركاء من إقامة دعوى التقصير عن دفع الأجرة، لأن للشريك الشائع سلطة التصرف في حصته واستعمالها دون الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين.
ان ارتباط المستأجر بعقد ايجار مع بعض المالكين للعقار المأجور له ليس من شأنه أن يبطل الدعوى التي أقامها أحد الشركاء بحقه لعلة التقصير عن الدفع لان الشريك في الشيوع يملك حق التصرف في حصته الشائعة وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.