لا يملك الادعاء الشخصي الطعن بالنقض في قرارات المحاكم العسكرية متى كانت هذه المحاكم لا تنظر إلا في دعاوى الحق العام، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا صفة له في هذا الطريق.
ان القرارت الصادرة عن المحاكم العسكرية لاتقبل الطعن بطريق النقض من قبل جهة الادعاء الشخصي لان المحاكم العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام وفقا لما نصت عليه المادة 49 ق ع ع باعتبار ان المحاكم العسكرية هي محاكم الحق العام وعليه فلا يجوز لم اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي امام المحاكم العسكرية ان يطعن في قراراتها ويرد طعنه شكلا .