وقف الحكم النافذ يُمنح متى روعيت ماهية الجرم في تحديد العقوبة، وتوافرت شروط المادة 172 من قانون العقوبات، وكان الحق الشخصي مسقَطاً.
إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172 ق ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ