تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي متى تعلقت بذات العلاقة الزراعية، مهما كانت صفة الخصوم، ولا يؤثر إدخال الضمان في الاختصاص أو في تكييف النزاع.
تنصمن المرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1963 على أنه يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي صلاحية النظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار الزراعي والتي يتناول عينها الناشئة عن الاستثمار الزراعي والتي يتناول عينها مهما كانت صفة الاطراف ونوع علاقتهم الزراعية وان ادخال الضمان في الدعوى لا يغير من طبيعة الخلاف