لا يلتزم المؤجر قانوناً إلا بالإصلاحات الضرورية التي يقتضيها حفظ المأجور وصلاحيته للانتفاع، متى كانت ناشئة عن الاستعمال العادي، دون الإصلاحات الكمالية أو التحسينية.
الاصلاحات التي تقع قانونا على عاتق المؤجر هي تلك التي يحتاجها المأجور بصورة ضرورية لا كمالية وان تكون ناجمة عن الاستعمال العادي