• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تقضي برد الاستئناف شكلاً لعدم توافر شروط قبوله إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل فيها

للخصم أن يتمسك أمام محكمة النقض بعدم توافر الشروط الشكلية لقبول الاستئناف إذا كانت محكمة الاستئناف لم تفصل فيها، ويجوز لمحكمة النقض عندئذٍ ردّ الاستئناف شكلاً لتعلّق ذلك بالنظام الإجرائي المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا لم تلاحظ محمة الاستئناف ناحية عدم توافر الشرائط السلكية في الاستئناف حتى أصدار حكمها الفاصل في الموضوع وما دامت لم تتخذ قرارا بهذا الشأن فلمحكمة النقص التصدي لها وايقاع نفس الجزاء وهو رفض الاستئناف شكلا بمناسبة الطعن باعتبار ان الاجراء هو من الشروط التي نص عليها القانون لقبول الاستئناف شكلا تحت طائلة البطلان سندا للمادة 221 أصول المعدلة