للخصم أن يتمسك أمام محكمة النقض بعدم توافر الشروط الشكلية لقبول الاستئناف إذا كانت محكمة الاستئناف لم تفصل فيها، ويجوز لمحكمة النقض عندئذٍ ردّ الاستئناف شكلاً لتعلّق ذلك بالنظام الإجرائي المقرر قانوناً.
اذا لم تلاحظ محمة الاستئناف ناحية عدم توافر الشرائط السلكية في الاستئناف حتى أصدار حكمها الفاصل في الموضوع وما دامت لم تتخذ قرارا بهذا الشأن فلمحكمة النقص التصدي لها وايقاع نفس الجزاء وهو رفض الاستئناف شكلا بمناسبة الطعن باعتبار ان الاجراء هو من الشروط التي نص عليها القانون لقبول الاستئناف شكلا تحت طائلة البطلان سندا للمادة 221 أصول المعدلة