إذا استولت الجهة العامة على عقارٍ مسجّل دون مسوغ قانوني، بقي للمالك الحق في المطالبة بالتعويض عن قيمة الملكية ذاتها لا عن أضرار مؤقتة، ولا يُجوز إثبات التنازل عن قيمة الأرض بالبينة الشخصية متى انصبّ الطلب على واقعةٍ قانونية لا مادية.
ان وضع يد البلدية على العقار دون سبب مشروع مع أنه مسجل في السجل العقاري لا يسقط حق المال بالمطالبة بالتعويض عن قيمته الارض في حقيقته ليس تعويضا عن أضرار مؤقتة خلال فترات زمنية معينة وانما هو تعويض عن ملكية الخصم للأرض المستولى عليه وان طلب اثبات موافقة المالك على فتح الشارع بالبينة الشخصية للوصول الى القبول بأنه تنازل عن القيم لا يعتبر واقعة مادية