• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت العلاقة الإيجارية بالبطاقة البريدية أو بشهادة الشهود ما لم تكن البطاقة ثابتة التاريخ ومشتملة على بيان صريح بذلك

إذا اشترط القانون شكلاً أو وسيلةً معينة لإثبات العلاقة الإيجارية أو لمباشرة الطعن، تعيّن التقيد بها؛ فلا يكفي ما لا يفيد ثبوت التاريخ أو الدلالة الصريحة، ولا تُقبل البينة الشخصية حيث يحظرها القانون، كما أن عدم بيان أسباب الاستئناف يترتب عليه البطلان ويُثار من المحكمة تلقائياً بوصفه من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يصح اعتبار البطاقة البريدية سندا ثابت التاريخ لا ثبات العلاقة الايجارية اذا لم تتضمن شرحا واضحا يؤكد ذلك ولا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية وشهادة الشهود عملا بالمادة 4 من قانون الايجار المناقشة: لما كان يتبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض استئناف الطاعن نظرا لعدم اشتماله على أسباب للطعن في الحكم المستأنف. ولما كان ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي مبني على ما له أصله في أوراق الدعوى – ذلك أن استدعاء الاستئناف يخلو من بيان الأسباب.ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون الأصول الحقوقية قد أوجبت اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان، وكان هذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه ان يرقى بالنص الآمر إلى مرتبة النظام العام ولا شيء يمنع على محكمة الموضوع إثارته تلقائيا في معرض تدقيقها للاستئناف، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن المثارة برمتها غير واردة على الحكم كما يجعلها حرية بالرفض.