إذا أوجبت القاعدة الإجرائية تأجيل دعوى التفريق مدةً للمصالحة، فإن صدور الحكم دون هذا التأجيل يُشكّل مخالفةً للقانون تُبطل سلامة القرار وتستوجب نقضه.
ذهول المحكمة عن تأجيل دعوى التفريق شهرا اهلا بالمصالحة مخالف لأحكام القانون ويعرض قرارها للنقض