• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تأجيل دعوى التفريق مدة شهر إمهالاً للمصالحة، ويعدّ إغفال ذلك مخالفة للقانون موجباً لنقض الحكم

إذا أوجبت القاعدة الإجرائية تأجيل دعوى التفريق مدةً للمصالحة، فإن صدور الحكم دون هذا التأجيل يُشكّل مخالفةً للقانون تُبطل سلامة القرار وتستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ذهول المحكمة عن تأجيل دعوى التفريق شهرا اهلا بالمصالحة مخالف لأحكام القانون ويعرض قرارها للنقض