حكم المتابعة وحده لا يكفي لإثبات النشوز؛ إذ لا يثبت النشوز إلا بعد التنفيذ الفعلي للحكم، وعرض المسكن الشرعي، وامتناع الزوجة عن العودة إلى المساكنة دون مسوغ.
النشوز لا يثبت بمجرد الحكم بالمتابعة وأنما يثبت عند تنفيذه المناقشة: لما كان المحكوم له بالمتابعة هو الذي يملك تنفيذ الحكم وكان النشوز انما يثبت عند تنفيذ الحكم وعرض المسكن الشرعي على الزوجة وامتناعها عن المساكنة فيه . ولا يثبت بمجرد الحكم بالمتابعة لان المحكوم له قد يمتنع عن تنفيذه فتبقى بلا مسكن ولا نفقة وكانت الزوجة تستحق النفقة الى ان يثبت النشوز . كان ماجاء في الطعن مردودا .