لا يبطل الحكم لمجرد مشاركة من تولّى النيابة العامة في بعض مراحل الدعوى، ما لم يكن قد اشترك في تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم، ويشترط لقيام البطلان أن يكون أحد القضاة الذين أصدروا الحكم قد تولّى وظيفة الادعاء العام في الدعوى نفسها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ اشتراك من تولى وظيفة النيابة العامة في دور التحقيق في عدد من جلسات المحاكمة دون أن يشترك في اصدار الحكم لا يؤدي إلى بطلانه، ما دام أحد من القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم لم يتولى وظيفة الادعاء العام في هذه الدعوى.